المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا)». مركزها: حارة حريك ـ ملك محسن سليم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الدفاع عن قيم المواطنية والتسامح والتعدد والديمقراطية وحقوق الإنسان ونشرها بكل الوسائل الممكنة. 2 ـ تنمية أوضاع المواطنين من النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية. 3 ـ الحرص على توفير الاستقرار والأمن للمواطن وإعداده للمواطنية المثلى، وتمتين الروابط اللبنانية وتطبيق المساواة في ما بينهم. 4 ـ دعم التواصل مع المغتربين بغية اشتراكهم في المجتمع اللبناني. 5 ـ التأكيد على حقوق المرأة كشريكة أساسية في المجتمع اللبناني. 6 ـ احترام المواثيق الحكومية والمواثيق الدولية. 7 ـ نشر الثقافة العامة وإغاثة كافة المحتاجين سواء كان من جراء الكوارث الطبيعية والحروب. 8 ـ ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الاجتماعية والثقافية مثل: إنشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات وإصدار مطبوعات دورية جامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رضوان محمد الأمين لقمان محسن سليم محمد حسين شبيب أبي رعد غاليه أحمد ضاهر الياس لويس تابت هنري منصور ادم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان محسن سليم.