جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1670 17/11/2008

تعديل علم وخبر رقم: 75/أد تاريخ 4/2/1994 للجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1670
التاريخ
17/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5670-5672
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1670 تاريخ 17/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 4/2/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13441 تاريخ 13/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركزها وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 4/2/1994 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الشبيبة لمكافحة المخدرات» بدلا من: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» مركزها: حارة صخر ـ الأتوستراد ـ ملك فرج الله فياض ـ الطابق السادس ـ قضاء كسروان. بدلا من: أدونيس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مكافحة المخدرات، الكحول، التدخين، الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وغيرها من الآفات الاجتماعية. 2 ـ خلق شبكة تضامن وتواصل اجتماعي إنساني بين شبيبة لبنان من جهة والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من جهة أخرى لتعزيز السلامة العامة. 3 ـ رفع نسبة الوعي عند الشبيبة حول مخاطر الإدمان على اختلاف أنواعه وعلى مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وغيرها من المخاطر الاجتماعية. 4 ـ تمتين قدرات الشبيبة للمساعدة على التعامل مع مسببات الإدمان، الأمراض المنقولة جنسيا وغيرها من الآفات الاجتماعية. 5 ـ استقبال وإحالة المعنيين بالآفات الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المرضى وإعادة تأهيل المدمنين على كافة أنواع الإدمان وخاصة المخدرات منها. 6 ـ تفعيل دور العائلة والمحيط في احتضان الشباب ومواجهة الآفات الاجتماعية. 7 ـ التأثير لتطوير القوانين المتعلقة بالآفات الاجتماعية وخاصة موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مكافحة المخدرات والسيدا، والتوعية والإرشاد لتعزيز السلامة العامة. 2 ـ خلق تضامن اجتماعي إنساني بين جميع شبيبة لبنان. 3 ـ مساعدة الشباب على حل مشاكلهم العائلية والنفسية والمادية. 4 ـ مكافحة الفساد الاجتماعي وإصلاح الوضع الصحي لدى الشباب المصابين بالأمراض الجسدية والروحية الخطيرة كالإدمان على المخدرات، والسيدا، وإعادة تأهيلهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود