All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1670 17/11/2008

تعديل علم وخبر رقم: 75/أد تاريخ 4/2/1994 للجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1670
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5670-5672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1670 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 4/2/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13441 تاريخ 13/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركزها وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 4/2/1994 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الشبيبة لمكافحة المخدرات» بدلا من: «جمعية الشبية في أدونيس ـ كسروان» مركزها: حارة صخر ـ الأتوستراد ـ ملك فرج الله فياض ـ الطابق السادس ـ قضاء كسروان. بدلا من: أدونيس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مكافحة المخدرات، الكحول، التدخين، الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وغيرها من الآفات الاجتماعية. 2 ـ خلق شبكة تضامن وتواصل اجتماعي إنساني بين شبيبة لبنان من جهة والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من جهة أخرى لتعزيز السلامة العامة. 3 ـ رفع نسبة الوعي عند الشبيبة حول مخاطر الإدمان على اختلاف أنواعه وعلى مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وغيرها من المخاطر الاجتماعية. 4 ـ تمتين قدرات الشبيبة للمساعدة على التعامل مع مسببات الإدمان، الأمراض المنقولة جنسيا وغيرها من الآفات الاجتماعية. 5 ـ استقبال وإحالة المعنيين بالآفات الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المرضى وإعادة تأهيل المدمنين على كافة أنواع الإدمان وخاصة المخدرات منها. 6 ـ تفعيل دور العائلة والمحيط في احتضان الشباب ومواجهة الآفات الاجتماعية. 7 ـ التأثير لتطوير القوانين المتعلقة بالآفات الاجتماعية وخاصة موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مكافحة المخدرات والسيدا، والتوعية والإرشاد لتعزيز السلامة العامة. 2 ـ خلق تضامن اجتماعي إنساني بين جميع شبيبة لبنان. 3 ـ مساعدة الشباب على حل مشاكلهم العائلية والنفسية والمادية. 4 ـ مكافحة الفساد الاجتماعي وإصلاح الوضع الصحي لدى الشباب المصابين بالأمراض الجسدية والروحية الخطيرة كالإدمان على المخدرات، والسيدا، وإعادة تأهيلهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود