جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1677 18/11/2008

تعديل علم وخبر رقم: 327/أد تاريخ 25/6/1968 وتعديله برقم 116/أد تاريخ 12/7/1980 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في شبعا» مركزها: شبعا ـ قضاء حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1677
التاريخ
18/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5673-5674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1677 تاريخ 18/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 327/أد تاريخ 25/6/1968 وتعديله برقم 116/أد تاريخ 12/7/1980،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في شبعا» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7719 تاريخ 29/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في شبعا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 327/أد تاريخ 25/6/1968 وتعديله برقم 116/أد تاريخ 12/7/1980 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ محو الأمية وإيجاد جيل جديد متعلم ورفع المستوى الصحي والاجتماعي ولا تتعاطى السياسة مطلقا بل هدفها الأعمال الخيرية في كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية والتقنية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ محو الأمية وإيجاد جيل جديد متعلم ورفع المستوى الصحي والاجتماعي ولا تتعاطى السياسة مطلقا بل هدفها الأعمال الخيرية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود