المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في شبعا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 327/أد تاريخ 25/6/1968 وتعديله برقم 116/أد تاريخ 12/7/1980 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ محو الأمية وإيجاد جيل جديد متعلم ورفع المستوى الصحي والاجتماعي ولا تتعاطى السياسة مطلقا بل هدفها الأعمال الخيرية في كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية والتقنية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ محو الأمية وإيجاد جيل جديد متعلم ورفع المستوى الصحي والاجتماعي ولا تتعاطى السياسة مطلقا بل هدفها الأعمال الخيرية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.