جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1690 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مساواة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1690
التاريخ
18/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5689-5691
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1690 تاريخ 18/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مساواة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10759 تاريخ 14/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مساواة». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ مفرق كلية الهندسة ـ بناية اسكندراني رقم 2 ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنشاء وإدارة برامج تأهيل وتعليم متخصصة ومجتمعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ تنمية قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع. 3 ـ توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع حول حقوق المعوقين. 4 ـ تنمية قدرات الأفراد والجمعيات العاملين في مجال الإعاقة، وإنشاء شبكات التنسيق فيما بينها. 5 ـ مساعدة وتأهيل مصابي الألغام وتوعيتهم على الحقوق وتعزيز مشاركتهم ودمجهم. 6 ـ التوعية المجتمعية من مخاطر الألغام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد زكريا يموت زين أمجد أمجد غنما ليلى عبد الرحمن القيسي قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح د. موسى السيد جعفر شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود