إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مساواة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10759 تاريخ 14/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مساواة». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ مفرق كلية الهندسة ـ بناية اسكندراني رقم 2 ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنشاء وإدارة برامج تأهيل وتعليم متخصصة ومجتمعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ تنمية قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع. 3 ـ توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع حول حقوق المعوقين. 4 ـ تنمية قدرات الأفراد والجمعيات العاملين في مجال الإعاقة، وإنشاء شبكات التنسيق فيما بينها. 5 ـ مساعدة وتأهيل مصابي الألغام وتوعيتهم على الحقوق وتعزيز مشاركتهم ودمجهم. 6 ـ التوعية المجتمعية من مخاطر الألغام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد زكريا يموت زين أمجد أمجد غنما ليلى عبد الرحمن القيسي قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح د. موسى السيد جعفر شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود