جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1693 19/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1693
التاريخ
19/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5691-5692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1693 تاريخ 19/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11315 تاريخ 27/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي». مركزها: بيروت ـ شارع المصيطبة ـ العقار رقم 2181/ منطقة المصيطبة العقارية ـ القسم رقم 6 B ـ ملك غسان بكري بركات. غايتها: نشر الثقافة البرازيلية من خلال الآتي: 1 ـ «الكابويرا» هي الفن الراقص البرازيلي. 2 ـ تعليم العزف على الآلات الموسيقية البرازيلية. 3 ـ تعليم اللغة البرتغالية من خلال الكابويرا. 4 ـ جمع التبرعات المالية وإقامة الحفلات وقبول الهبات والمساعدات. 5 ـ إصدار نشرات وتصوير أفلام عن نشاطات الجمعية. 6 ـ منح المساعدات المادية والعينية. 7 ـ إقامة وإدارة موقع للجمعية على الانترنت. 8 ـ تنظيم المعارض والدورات والمباريات. 9 ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسمه غسان بركات سنتيا ميشال الضاهر اربي جايمس فارتكيس سركيسيان كريستوف جوزيف قطريب ساندرا ماريو صالح الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اربي جايمس فارتكيس سركيسيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود