All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1693 19/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1693
Date
19/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5691-5692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1693 تاريخ 19/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11315 تاريخ 27/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حول العالم ـ للتواصل اللبناني البرازيلي». مركزها: بيروت ـ شارع المصيطبة ـ العقار رقم 2181/ منطقة المصيطبة العقارية ـ القسم رقم 6 B ـ ملك غسان بكري بركات. غايتها: نشر الثقافة البرازيلية من خلال الآتي: 1 ـ «الكابويرا» هي الفن الراقص البرازيلي. 2 ـ تعليم العزف على الآلات الموسيقية البرازيلية. 3 ـ تعليم اللغة البرتغالية من خلال الكابويرا. 4 ـ جمع التبرعات المالية وإقامة الحفلات وقبول الهبات والمساعدات. 5 ـ إصدار نشرات وتصوير أفلام عن نشاطات الجمعية. 6 ـ منح المساعدات المادية والعينية. 7 ـ إقامة وإدارة موقع للجمعية على الانترنت. 8 ـ تنظيم المعارض والدورات والمباريات. 9 ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسمه غسان بركات سنتيا ميشال الضاهر اربي جايمس فارتكيس سركيسيان كريستوف جوزيف قطريب ساندرا ماريو صالح الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اربي جايمس فارتكيس سركيسيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود