إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الدعوة الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23019 تاريخ 4/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الدعوة الإسلامية». مركزها: بيروت ـ الملا ـ شارع محي الدين الخياط ـ ملك وقف مركز الدعوة الإسلامية ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ العناية بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتربية الشباب على التزام أحكامه. 2 ـ خدمة الدعوة الإسلامية ومواجهة الاتهامات والشبهات التي ألصقت بالإسلام. 3 ـ تنظيم التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية العاملة في الميادين الاجتماعية والصحية والتربوية والخيرية. 4 ـ التعاون على المستوى الوطني مع جميع مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل حماية العيش المشترك والوحدة الوطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد عمر العمري نبيل علي الحلبي أحمد محمد الصغير نزيه أحمد خالد حسن محمد فيصل الخيال مصطفى إبراهيم الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد عمر العمري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود