All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1524 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز الدعوة الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1524
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5233-5234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1524 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الدعوة الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23019 تاريخ 4/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الدعوة الإسلامية». مركزها: بيروت ـ الملا ـ شارع محي الدين الخياط ـ ملك وقف مركز الدعوة الإسلامية ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ العناية بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتربية الشباب على التزام أحكامه. 2 ـ خدمة الدعوة الإسلامية ومواجهة الاتهامات والشبهات التي ألصقت بالإسلام. 3 ـ تنظيم التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية العاملة في الميادين الاجتماعية والصحية والتربوية والخيرية. 4 ـ التعاون على المستوى الوطني مع جميع مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل حماية العيش المشترك والوحدة الوطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد عمر العمري نبيل علي الحلبي أحمد محمد الصغير نزيه أحمد خالد حسن محمد فيصل الخيال مصطفى إبراهيم الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد عمر العمري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود