جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1541 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «شباب ... لأجل لبنان» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1541
التاريخ
06/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5242-5243
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1541 تاريخ 06/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب ... لأجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2182 تاريخ 11/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب ... لأجل لبنان». مركزها: طرابلس ـ شارع الجامعة ـ ملك ميقاتي ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ أهداف الجمعية محض اجتماعية، ثقافية، تربوية وسياحية، غايتها المساهمة في تحسين معيشة اللبنانيين من خلال تلبية الحاجات المتنامية للمجتمع اللبناني بالطرق كافة، كما وتوسيع آفاقه وانفتاحه على الدول العربية وتوثيق علاقاته معها، وهي لا تتوخى الربح. وتعمل الجمعية في سبيل ذلك إما مباشرة، أم عن طريق التعاون مع الدوائر الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، الموجودة في لبنان والخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة. ولها على سبيل الاستطراد، أن تساعد في تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد مدين الدندشلي باسل محمد مرعب أمين محمد بشير جمال عمر العمر حذيفه محمد الأسعد شذا محمد الأسعد أحمد محمود عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أمين محمد بشير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود