إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب ... لأجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2182 تاريخ 11/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب ... لأجل لبنان». مركزها: طرابلس ـ شارع الجامعة ـ ملك ميقاتي ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ أهداف الجمعية محض اجتماعية، ثقافية، تربوية وسياحية، غايتها المساهمة في تحسين معيشة اللبنانيين من خلال تلبية الحاجات المتنامية للمجتمع اللبناني بالطرق كافة، كما وتوسيع آفاقه وانفتاحه على الدول العربية وتوثيق علاقاته معها، وهي لا تتوخى الربح. وتعمل الجمعية في سبيل ذلك إما مباشرة، أم عن طريق التعاون مع الدوائر الرسمية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، الموجودة في لبنان والخارج أو عن طريق إيجاد وخلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة. ولها على سبيل الاستطراد، أن تساعد في تحقيق مشاريع اجتماعية وإنسانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد مدين الدندشلي باسل محمد مرعب أمين محمد بشير جمال عمر العمر حذيفه محمد الأسعد شذا محمد الأسعد أحمد محمود عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أمين محمد بشير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود