جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1561 08/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 237/أد تاريخ 2/11/2007 للجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1561
التاريخ
08/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5258-5259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1561 تاريخ 08/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 237/أد تاريخ 2/11/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4362 تاريخ 26/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 237/أد تاريخ 2/11/2007 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية التوجه الوطني الخيرية» بدلا من: «جمعية التوجه الوطني» غايتها: 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود