إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 237/أد تاريخ 2/11/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4362 تاريخ 26/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 237/أد تاريخ 2/11/2007 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية التوجه الوطني الخيرية» بدلا من: «جمعية التوجه الوطني» غايتها: 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود