جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1563 08/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 363/أد تاريخ 25/7/2006 للجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1563
التاريخ
08/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5260-5261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 08/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 363/أد تاريخ 25/7/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3897 تاريخ 13/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 363/أد تاريخ 13/3/2008 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية النور للتربية والتعليم الخيرية». بدلا من: «جمعية النور للتربية والتعليم». غايتها: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية بما في ذلك المدارس الخاصة لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي عبر إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدارسات العليا وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 2 ـ إقامة المؤتمرات التربوية والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي عبر إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدارسات العليا وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 2 ـ إقامة المؤتمرات التربوية والمعارض.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود