إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 363/أد تاريخ 25/7/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3897 تاريخ 13/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النور للتربية والتعليم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 363/أد تاريخ 13/3/2008 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية النور للتربية والتعليم الخيرية». بدلا من: «جمعية النور للتربية والتعليم». غايتها: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية بما في ذلك المدارس الخاصة لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي عبر إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدارسات العليا وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 2 ـ إقامة المؤتمرات التربوية والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية والمهنية لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي عبر إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدارسات العليا وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 2 ـ إقامة المؤتمرات التربوية والمعارض.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود