جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1574 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة عائلات ذياب ـ العلي ـ سعد الدين» مركزها: كفرشوبا ـ قضاء حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1574
التاريخ
10/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5266-5268
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1884 تاريخ 19/10/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1574 تاريخ 10/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب ـ العلي ـ سعد الدين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9860 تاريخ 23/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب ـ العلي ـ سعد الدين». مركزها: كفرشوبا ـ الشارع العام ـ ملك عبد الرحيم ذياب ـ الطابق السفلي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ المساعدة الاجتماعية والصحية والمالية بين أعضائها. 2 ـ تدعيم الالفة وجمع الشمل وخلق علاقات مميزة بين أفراد الرابطة. 3 ـ إنشاء صندوق مالي لمساعدة المحتاجين من العائلات. 4 ـ التعاون مع باقي الجمعيات والروابط الاجتماعية لما فيه المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي محمد ذياب قاسم محمد ذياب سميح علي ذياب عبد السلام سهيل دياب محمد أحمد سعد الدين علي إبراهيم العلي جهاد فيصل ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد فيصل ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود