إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب ـ العلي ـ سعد الدين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9860 تاريخ 23/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب ـ العلي ـ سعد الدين». مركزها: كفرشوبا ـ الشارع العام ـ ملك عبد الرحيم ذياب ـ الطابق السفلي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ المساعدة الاجتماعية والصحية والمالية بين أعضائها. 2 ـ تدعيم الالفة وجمع الشمل وخلق علاقات مميزة بين أفراد الرابطة. 3 ـ إنشاء صندوق مالي لمساعدة المحتاجين من العائلات. 4 ـ التعاون مع باقي الجمعيات والروابط الاجتماعية لما فيه المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي محمد ذياب قاسم محمد ذياب سميح علي ذياب عبد السلام سهيل دياب محمد أحمد سعد الدين علي إبراهيم العلي جهاد فيصل ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد فيصل ذياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود