جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1582 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأيادي البيضاء» مركزها: القرنة ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1582
التاريخ
10/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5276-5277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1582 تاريخ 10/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي البيضاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17816 تاريخ 23/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي البيضاء». مركزها: القرنة ـ الشارع العام ـ ملك يوسف الحاج ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بجميع أعمال الرعاية الاجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية. 2 ـ القيام بأعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه. 3 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأيتام والمرضى والمسنين والطلاب المحتاجين. 4 ـ تعميم الثقافة ونشر الوعي والمعرفة عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية والترفيهية. 5 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين أبناء المنطقة ترسيخا للسلم الأهلي والعيش المشترك. 6 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفوان حسن زكريا علوان عبد الرحمن يوسف الحاج مريم علي يحي حسين أحمد زكريا محمود أسعد عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن يوسف الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود