المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي البيضاء». مركزها: القرنة ـ الشارع العام ـ ملك يوسف الحاج ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بجميع أعمال الرعاية الاجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية. 2 ـ القيام بأعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه. 3 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأيتام والمرضى والمسنين والطلاب المحتاجين. 4 ـ تعميم الثقافة ونشر الوعي والمعرفة عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية والترفيهية. 5 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين أبناء المنطقة ترسيخا للسلم الأهلي والعيش المشترك. 6 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفوان حسن زكريا علوان عبد الرحمن يوسف الحاج مريم علي يحي حسين أحمد زكريا محمود أسعد عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن يوسف الحاج.