جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1584 11/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز الانتشار اللبناني» مركزها: تحوم ـ قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
1584
التاريخ
11/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5279-5280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1584 تاريخ 11/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الانتشار اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7759 تاريخ 30/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الانتشار اللبناني». مركزها: تحوم ـ منطقة تحوم العقارية ـ البناء القائم على العقار 303 ـ قضاء البترون. غايتها: ـ تهدف جمعية «مركز الانتشار اللبناني» إلى ما يلي: ـ تحضير وتنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع ذات أبعاد وأهداف اقتصادية و/أو ثقافية و/أو اجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو متحدرين من أصل لبناني. ـ القيام بدراسات و/أو نشرها و/أو توزيعها حول واقع المغتربين اللبنانيين وحول أماكن تواجدهم في الانتشار وإمكاناتهم من مختلف جوانبها. ـ اقتراح الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التواصل والروابط بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني والعمل على تنفيذها مع كافة الدوائر والمراجع في لبنان والخارج وفي القطاعين العام والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميلة حبيب زغيب إيمي طنوس عون لوران طنوس عون مادونا طنوس عون طنوس نعوم عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران طنوس عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود