المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الانتشار اللبناني». مركزها: تحوم ـ منطقة تحوم العقارية ـ البناء القائم على العقار 303 ـ قضاء البترون. غايتها: ـ تهدف جمعية «مركز الانتشار اللبناني» إلى ما يلي: ـ تحضير وتنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع ذات أبعاد وأهداف اقتصادية و/أو ثقافية و/أو اجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو متحدرين من أصل لبناني. ـ القيام بدراسات و/أو نشرها و/أو توزيعها حول واقع المغتربين اللبنانيين وحول أماكن تواجدهم في الانتشار وإمكاناتهم من مختلف جوانبها. ـ اقتراح الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التواصل والروابط بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني والعمل على تنفيذها مع كافة الدوائر والمراجع في لبنان والخارج وفي القطاعين العام والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميلة حبيب زغيب إيمي طنوس عون لوران طنوس عون مادونا طنوس عون طنوس نعوم عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لوران طنوس عون.