جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1586 11/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مجدلا الخيرية» مركزها: مجدلا ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1586
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5281-5282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1586 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجدلا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13278 تاريخ 10/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجدلا الخيرية». مركزها: مجدلا ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك محمد سهيل كتوب ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدات وقائية وعلاجية. 2 ـ إغاثة الفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل. 3 ـ رعاية الأسر وكفالتها. 4 ـ مساعدة طلاب العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى ناصر الكنج طارق مصطفى الحسين خالد محمود العتري محمد أحمد عباس خالد عبد الرزاق قدور محمد يحي خضر عثمان خلدون خالد كتوب مصطفى عبد الله العبد الله مصطفى عادل الأحمد. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى عبد الله العبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود