All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1586 11/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مجدلا الخيرية» مركزها: مجدلا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1586
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5281-5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1586 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجدلا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13278 تاريخ 10/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجدلا الخيرية». مركزها: مجدلا ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك محمد سهيل كتوب ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدات وقائية وعلاجية. 2 ـ إغاثة الفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل. 3 ـ رعاية الأسر وكفالتها. 4 ـ مساعدة طلاب العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى ناصر الكنج طارق مصطفى الحسين خالد محمود العتري محمد أحمد عباس خالد عبد الرزاق قدور محمد يحي خضر عثمان خلدون خالد كتوب مصطفى عبد الله العبد الله مصطفى عادل الأحمد. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى عبد الله العبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود