جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1606 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «زنبقة حملايا» مركزها: حملايا ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1606
التاريخ
12/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5291-5292
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1606 تاريخ 12/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زنبقة حملايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23717 تاريخ 22/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زنبقة حملايا». مركزها: حملايا ـ الساحة ـ قرب كنيسة مار الياس ـ ملك الراعي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة المراكز الصحية، والاجتماعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والاجتماعي. 2 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا أسعد الصياح جورج قيصر يونس رنا رجا راضي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا أسعد الصياح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود