إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زنبقة حملايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23717 تاريخ 22/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زنبقة حملايا». مركزها: حملايا ـ الساحة ـ قرب كنيسة مار الياس ـ ملك الراعي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة المراكز الصحية، والاجتماعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والاجتماعي. 2 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا أسعد الصياح جورج قيصر يونس رنا رجا راضي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا أسعد الصياح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود