جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1607 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية «نبع الحياة»" مركزها: النقاش ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1607
التاريخ
12/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5292-5293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1607 تاريخ 12/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية «نبع الحياة»" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10564 تاريخ 9/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نبع الحياة». مركزها: النقاش ـ شارع 50 Zone Bleu C Imm. No ـ بناية حداد وطعمة ـ ملك بولس ميلاد روكز ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على دعم، علاج ومساعدة، العائلات المفككة والمنكوبة بالطرق والوسائل المناسبة. 2 ـ العمل على دعم، علاج ومساعدة الأشخاص الذين يعانون الأزمات النفسية ـ الاجتماعية والسعي لتقديم وتأمين الإعانات الصحية، استنادا إلى شرعة حقوق الإنسان لحثهم وتمكينهم من متابعة حياتهم. 3 ـ العمل على مرافقة العائلات والأشخاص الذين يعانون حالة الفقدان والحزن، ومن منهم على فراش المرض والتدخل بما تقتضي الحاجة نفسيا ـ اجتماعيا ـ روحيا وصحيا، لتمكينهم من تخطي المرحلة بأقل ألم وأقل ضرر. 4 ـ تكوين شبكة من الأخصائيين في، علم النفس، علم الاجتماع، المعالجة النفسية، المعالجة الفيزيائية، علم التنمية، والعلوم الصحية على اختلافها، لتبادل الخبرات والتشجيع على القيام بالأبحاث وإفادة الأفراد بالتأهيل، بغية تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 5 ـ توعية وتأهيل الأفراد ليثابروا مثقلين بالتطور العلمي الجديد لخدمة المجتمع بشكل أفضل. 6 ـ التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتبنى الأهداف المذكورة وما يتصل بها أو ينبثق عنها لدعم المجتمع نفسيا ـ اجتماعيا ـ ثقافيا ـ تنمويا وصحيا للعمل على تأمين الحاجات المتصلة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نتالي إميل روكز ربيع ادمون أبي عاد نبيل ادمون أبي عاد ناهده إبراهيم بعلبكي د. مارون جوزيف عيسى زياد بولس روكز نوال إميل روكز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نتالي إميل روكز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود