المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نبع الحياة». مركزها: النقاش ـ شارع 50 Zone Bleu C Imm. No ـ بناية حداد وطعمة ـ ملك بولس ميلاد روكز ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على دعم، علاج ومساعدة، العائلات المفككة والمنكوبة بالطرق والوسائل المناسبة. 2 ـ العمل على دعم، علاج ومساعدة الأشخاص الذين يعانون الأزمات النفسية ـ الاجتماعية والسعي لتقديم وتأمين الإعانات الصحية، استنادا إلى شرعة حقوق الإنسان لحثهم وتمكينهم من متابعة حياتهم. 3 ـ العمل على مرافقة العائلات والأشخاص الذين يعانون حالة الفقدان والحزن، ومن منهم على فراش المرض والتدخل بما تقتضي الحاجة نفسيا ـ اجتماعيا ـ روحيا وصحيا، لتمكينهم من تخطي المرحلة بأقل ألم وأقل ضرر. 4 ـ تكوين شبكة من الأخصائيين في، علم النفس، علم الاجتماع، المعالجة النفسية، المعالجة الفيزيائية، علم التنمية، والعلوم الصحية على اختلافها، لتبادل الخبرات والتشجيع على القيام بالأبحاث وإفادة الأفراد بالتأهيل، بغية تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 5 ـ توعية وتأهيل الأفراد ليثابروا مثقلين بالتطور العلمي الجديد لخدمة المجتمع بشكل أفضل. 6 ـ التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتبنى الأهداف المذكورة وما يتصل بها أو ينبثق عنها لدعم المجتمع نفسيا ـ اجتماعيا ـ ثقافيا ـ تنمويا وصحيا للعمل على تأمين الحاجات المتصلة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نتالي إميل روكز ربيع ادمون أبي عاد نبيل ادمون أبي عاد ناهده إبراهيم بعلبكي د. مارون جوزيف عيسى زياد بولس روكز نوال إميل روكز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نتالي إميل روكز.