جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1700 19/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 4/12/2004 للجمعية المسماة: «مؤسسة الكنج للإنماء في عكار» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1700
التاريخ
19/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5408-5409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 19/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 4/12/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الكنج للإنماء في عكار» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11502 تاريخ 2/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الكنج للإنماء في عكار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 4/12/2004 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أهداف الجمعية هي تنمية قدرات أفراد المجتمع الريفي في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية البيئية. 2 ـ إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتربوية وإنشاء مؤسسة للتعليم التربوي والمهني لكافة المستويات. 3 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتعليمهم وتثقيفهم وإيوائهم. 4 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وتنفيذ حملات وقائية. 5 ـ مساعدة أفراد المجتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أهداف الجمعية هي تنمية قدرات أفراد المجتمع الريفي في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية البيئية. 2 ـ إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتربوية وإنشاء مؤسسة للتعليم التربوي والمهني لكافة المستويات. 3 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتعليمهم وتثقيفهم وإيوائهم. 4 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وتنفيذ حملات وقائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود