المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الكنج للإنماء في عكار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 4/12/2004 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أهداف الجمعية هي تنمية قدرات أفراد المجتمع الريفي في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية البيئية. 2 ـ إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتربوية وإنشاء مؤسسة للتعليم التربوي والمهني لكافة المستويات. 3 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتعليمهم وتثقيفهم وإيوائهم. 4 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وتنفيذ حملات وقائية. 5 ـ مساعدة أفراد المجتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أهداف الجمعية هي تنمية قدرات أفراد المجتمع الريفي في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية البيئية. 2 ـ إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتربوية وإنشاء مؤسسة للتعليم التربوي والمهني لكافة المستويات. 3 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتعليمهم وتثقيفهم وإيوائهم. 4 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وتنفيذ حملات وقائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.