جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1701 19/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في ميفدون» مركزها: ميفدون ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1701
التاريخ
19/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5409-5410
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2714 تاريخ 22/12/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1701 تاريخ 19/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في ميفدون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9472 تاريخ 11/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في ميفدون». مركزها: ميفدون ـ ملك ازدهار وبهزاد جابر ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تأمين العناية اليومية والخدمات الصحية والنفسية والتأهيلية، وتأمين الزيارات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية، والأمور الحياتية اليومية الضرورية للمسنين وذوي الحاجات الخاصة. 2 ـ التنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية، لتحسين خدمات المسنين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهزاد علي جابر مروان علي هاشم محمد حبيب صفا علي أحمد كركي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان علي هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود