إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في ميفدون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9472 تاريخ 11/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة في ميفدون». مركزها: ميفدون ـ ملك ازدهار وبهزاد جابر ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تأمين العناية اليومية والخدمات الصحية والنفسية والتأهيلية، وتأمين الزيارات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية، والأمور الحياتية اليومية الضرورية للمسنين وذوي الحاجات الخاصة. 2 ـ التنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية، لتحسين خدمات المسنين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهزاد علي جابر مروان علي هاشم محمد حبيب صفا علي أحمد كركي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان علي هاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود