جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1613 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الفدرالية العالمية للسلام» "Universal Peace Federation" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1613
التاريخ
12/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5300-5302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1613 تاريخ 12/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفدرالية العالمية للسلام» {Universal Peace Federation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13170 تاريخ 8/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفدرالية العالمية للسلام» {Universal Peace Federation} مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية عبد الله الخوري ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ توطيد أواصر الألفة والمحبة في العائلة كمساهمة مباشرة للسلام في المجتمع. 2 ـ ترجمة وتطوير ثقافة سلام من خلال العمل التربوي والبيئي والفني والإعلامي والخدماتي والإنساني. 3 ـ التفاعل الإيجابي بين الأديان كمبدأ يجمع ولا يفرق. 4 ـ اعتماد الحوار كثقافة ووسيلة وحيدة لحل الخلافات وتفاديها. 5 ـ تعميم القيم العلمية بين أفراد المجتمع لخلق مجتمع راق يسوده السلام. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قيصر اوغست باخوس د. خليل عثمان سلوم رينه هراط كردكيان فادي زكريا شاهين توماس طوبياس هورست شيلن عماد يوسف المصري انجال بشارة الخوند محمد كاظم سعد أمل جعفر إبراهيم هرمينه رومان شيلن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انجال بشارة الخوند.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود