المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفدرالية العالمية للسلام» {Universal Peace Federation} مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية عبد الله الخوري ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ توطيد أواصر الألفة والمحبة في العائلة كمساهمة مباشرة للسلام في المجتمع. 2 ـ ترجمة وتطوير ثقافة سلام من خلال العمل التربوي والبيئي والفني والإعلامي والخدماتي والإنساني. 3 ـ التفاعل الإيجابي بين الأديان كمبدأ يجمع ولا يفرق. 4 ـ اعتماد الحوار كثقافة ووسيلة وحيدة لحل الخلافات وتفاديها. 5 ـ تعميم القيم العلمية بين أفراد المجتمع لخلق مجتمع راق يسوده السلام. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قيصر اوغست باخوس د. خليل عثمان سلوم رينه هراط كردكيان فادي زكريا شاهين توماس طوبياس هورست شيلن عماد يوسف المصري انجال بشارة الخوند محمد كاظم سعد أمل جعفر إبراهيم هرمينه رومان شيلن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انجال بشارة الخوند.