جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1722 21/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات حاصبيا» مركزها: حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1722
التاريخ
21/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5415-5416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1722 تاريخ 21/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13331 تاريخ 11/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات حاصبيا». مركزها: حاصبيا ـ ملك أنور الخليل. غايتها: 1 ـ تشجيع ورعاية الفن والموسيقى في لبنان. 2 ـ توطيد الدعاية للسياحة في لبنان. 3 ـ إحياء المهرجانات والنشاطات الفنية والثقافية والسياحية. 4 ـ إصدار منشورات وكتيبات تتعلق بالفن والتراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أمين حسن شميس فواز محمود زلوم نبيه يوسف الخشف غسان حسن شميس محمود محمد زويهد فريد محمد الخليل يوسف محمد أبو صالح عادل نايف ذياب سمير فواد شملاتي سامر مفيد بدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان حسن شميس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود