إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13331 تاريخ 11/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات حاصبيا». مركزها: حاصبيا ـ ملك أنور الخليل. غايتها: 1 ـ تشجيع ورعاية الفن والموسيقى في لبنان. 2 ـ توطيد الدعاية للسياحة في لبنان. 3 ـ إحياء المهرجانات والنشاطات الفنية والثقافية والسياحية. 4 ـ إصدار منشورات وكتيبات تتعلق بالفن والتراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أمين حسن شميس فواز محمود زلوم نبيه يوسف الخشف غسان حسن شميس محمود محمد زويهد فريد محمد الخليل يوسف محمد أبو صالح عادل نايف ذياب سمير فواد شملاتي سامر مفيد بدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان حسن شميس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود