جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1625 13/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لبنان للتنمية المستدامة» مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1625
التاريخ
13/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5305-5307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1625 تاريخ 13/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4356 تاريخ 26/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية المستدامة». مركزها: المنصورية ـ منطقة المكلس ـ سنتر فاكتوري ـ ملك السيدة ريتا ميشال فريحة ـ قضاء المتن. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ إجراء الأبحاث والدراسات المختلفة في مجال التنمية المستدامة. 2 ـ وضع البرامج والخطط والمشاريع التنموية على اختلافها. 3 ـ إعداد القدرات البشرية وتأهيلها وتمكينها واستثمار ما أمكن منها في مختلف المناطق اللبنانية وتبعا للحاجة. 4 ـ العمل على تنمية المناطق الأكثر حاجة، لا سيما الريفية منها، بغية تمكين المواطنين من تأمين ضرورات العيش والحد من نزوحهم وهجرتهم. 5 ـ العمل على الحد من حالات الفقر والتشرد والعوز والبطالة والأمية والانحراف وغيرها. 6 ـ العمل على مساعدة ذوي الحاجات الخاصة. 7 ـ توعية فئات الشعب اللبناني وتثقيفها على مفاهيم المواطنية والديمقراطية وقيمهما. 8 ـ توعية الشباب اللبناني وحثهم على الانخراط الإيجابي في مجالات المجتمع المدني، لا سيما في مجالي المرأة والبيئة. ـ تقوم الجمعية بتحقيق هذه الأهداف بالوسائل الآتية: 1 ـ التعاون مع الوزارات المعنية في لبنان، بالإضافة إلى جميع المؤسسات اللبنانية العاملة في مختلف المجالات المنسجمة مع أهداف الجمعية. 2 ـ التعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الأهداف المشابهة. 3 ـ وضع الدراسات النظرية والتطبيقية والميدانية المتعلقة بموضوعات التنمية في جميع ميادينها، والسعي إلى إبراز أهميتها لدى السلطات والهيئات الحكومية والمدنية ذات الصلاحية والقدرة على تنفيذها. 4 ـ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، أو المشاركة فيها بالاتفاق والتعاون مع إحدى الجهات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهية نقولا سليمان رامي إميل أبو رزق رولا جورج كرم جبران مارون يزبك جورج انطوان حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبران مارون يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود