المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية المستدامة». مركزها: المنصورية ـ منطقة المكلس ـ سنتر فاكتوري ـ ملك السيدة ريتا ميشال فريحة ـ قضاء المتن. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ إجراء الأبحاث والدراسات المختلفة في مجال التنمية المستدامة. 2 ـ وضع البرامج والخطط والمشاريع التنموية على اختلافها. 3 ـ إعداد القدرات البشرية وتأهيلها وتمكينها واستثمار ما أمكن منها في مختلف المناطق اللبنانية وتبعا للحاجة. 4 ـ العمل على تنمية المناطق الأكثر حاجة، لا سيما الريفية منها، بغية تمكين المواطنين من تأمين ضرورات العيش والحد من نزوحهم وهجرتهم. 5 ـ العمل على الحد من حالات الفقر والتشرد والعوز والبطالة والأمية والانحراف وغيرها. 6 ـ العمل على مساعدة ذوي الحاجات الخاصة. 7 ـ توعية فئات الشعب اللبناني وتثقيفها على مفاهيم المواطنية والديمقراطية وقيمهما. 8 ـ توعية الشباب اللبناني وحثهم على الانخراط الإيجابي في مجالات المجتمع المدني، لا سيما في مجالي المرأة والبيئة. ـ تقوم الجمعية بتحقيق هذه الأهداف بالوسائل الآتية: 1 ـ التعاون مع الوزارات المعنية في لبنان، بالإضافة إلى جميع المؤسسات اللبنانية العاملة في مختلف المجالات المنسجمة مع أهداف الجمعية. 2 ـ التعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الأهداف المشابهة. 3 ـ وضع الدراسات النظرية والتطبيقية والميدانية المتعلقة بموضوعات التنمية في جميع ميادينها، والسعي إلى إبراز أهميتها لدى السلطات والهيئات الحكومية والمدنية ذات الصلاحية والقدرة على تنفيذها. 4 ـ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، أو المشاركة فيها بالاتفاق والتعاون مع إحدى الجهات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهية نقولا سليمان رامي إميل أبو رزق رولا جورج كرم جبران مارون يزبك جورج انطوان حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبران مارون يزبك.