جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1724 21/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 160/أد تاريخ 2/5/2006 للجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1724
التاريخ
21/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5418-5419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1724 تاريخ 21/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 2/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14340 تاريخ 28/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 2/5/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للأيتام والمسنين». بدلا من: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس». غايتها: * مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. * مساعدة الأيتام والمرضى. * إقامة الندوات الروحية. * استقبال المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة إلى حضانة. * الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والأمراض المستعصية وإنشاء دور لهم. * الاهتمام بالمسنين ورعايتهم واستقبالهم وذلك عبر إقامة دور لهم. * إيواء الأيتام ومساعدتهم واستقبال الأطفال اللقطاء والأطفال الرضع وتسهيل أمورهم من خلال إنشاء دور لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. 2 ـ مساعدة الأيتام والمرضى. 3 ـ إقامة الندوات الروحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود