المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 160/أد تاريخ 2/5/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للأيتام والمسنين». بدلا من: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس». غايتها: * مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. * مساعدة الأيتام والمرضى. * إقامة الندوات الروحية. * استقبال المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة إلى حضانة. * الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والأمراض المستعصية وإنشاء دور لهم. * الاهتمام بالمسنين ورعايتهم واستقبالهم وذلك عبر إقامة دور لهم. * إيواء الأيتام ومساعدتهم واستقبال الأطفال اللقطاء والأطفال الرضع وتسهيل أمورهم من خلال إنشاء دور لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. 2 ـ مساعدة الأيتام والمرضى. 3 ـ إقامة الندوات الروحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.