جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1731 24/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 47/أد تاريخ 29/3/1978 للجمعية المسماة: «جمعية صاصون الاجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1731
التاريخ
24/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5421-5422
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1731 تاريخ 24/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 29/3/1978،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صاصون الاجتماعية الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14632 تاريخ 21/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية صاصون الاجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 29/3/1978 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ أهداف الجمعية إنسانية صرفة. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الجمعية ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس. 3 ـ المحبة ونشر روح الألفة فيما بينهم ودورات تثقيفية. 4 ـ لا تبغي الجمعية أية ربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وإقامة الحفلات الخيرية ضمن إطار المجتمع اللبناني. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود