إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 29/3/1978،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صاصون الاجتماعية الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14632 تاريخ 21/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية صاصون الاجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 29/3/1978 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ أهداف الجمعية إنسانية صرفة. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الجمعية ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس. 3 ـ المحبة ونشر روح الألفة فيما بينهم ودورات تثقيفية. 4 ـ لا تبغي الجمعية أية ربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وإقامة الحفلات الخيرية ضمن إطار المجتمع اللبناني. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود