جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1768 28/11/2008

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الاجتماعية لقدامى جمهور النجمة" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1768
التاريخ
28/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5491-5492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1768 تاريخ 28/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لقدامى جمهور النجمة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4751 تاريخ 25/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لقدامى جمهور النجمة". مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - عقار رقم 3799 - طلعة مستشفى المقاصد - مقابل الحضانة. غايتها: 1- رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والقيام بانشطة اجتماعية ثقافية ترفيهية للنهوض والتكافل الاجتماعي والثقافي ولتجديد الافكار والصيغ الاجتماعية بين اعضاء الجمعية واصدقائها في لبنان. 2- وضع صيغ والقيام بانشطة للتفاعل والتعاون بين اعضاء الجمعية واصدقائها والجمهور اللبناني والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والثقافي على الصعد الوطنية اللبنانية. 3- التنسيق الجاد بين الجمعية ومختلف مؤسسات المجتمع الاهلي والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك بغية استنهاض الوعي بالشأن الاجتماعي والثقافي ومواجهة المعضلات المتصلة بها. 4- اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات وعقد الندوات حول المسائل الاجتماعية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام سعيد فداوي زياد ابراهيم الحايك زهير محمد عميش سعيد توفيق خفاجة خضر احمد السباعي محمد درويش عماد الحسامي وليد حنا بيطار خضر مختار الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر مختار الرفاعي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود