المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لقدامى جمهور النجمة". مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - عقار رقم 3799 - طلعة مستشفى المقاصد - مقابل الحضانة. غايتها: 1- رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والقيام بانشطة اجتماعية ثقافية ترفيهية للنهوض والتكافل الاجتماعي والثقافي ولتجديد الافكار والصيغ الاجتماعية بين اعضاء الجمعية واصدقائها في لبنان. 2- وضع صيغ والقيام بانشطة للتفاعل والتعاون بين اعضاء الجمعية واصدقائها والجمهور اللبناني والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والثقافي على الصعد الوطنية اللبنانية. 3- التنسيق الجاد بين الجمعية ومختلف مؤسسات المجتمع الاهلي والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك بغية استنهاض الوعي بالشأن الاجتماعي والثقافي ومواجهة المعضلات المتصلة بها. 4- اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات وعقد الندوات حول المسائل الاجتماعية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام سعيد فداوي زياد ابراهيم الحايك زهير محمد عميش سعيد توفيق خفاجة خضر احمد السباعي محمد درويش عماد الحسامي وليد حنا بيطار خضر مختار الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر مختار الرفاعي