جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1759 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع» مركزها: جديتا ـ قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1759
التاريخ
27/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5449-5450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1759 تاريخ 27/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13937 تاريخ 21/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع». مركزها: جديتا ـ ملك وقف البر والإحسان ـ قضاء زحلة. غايتها: أ ـ جمع متخرجي الجامعة في البقاع وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. ب ـ الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على أكمل وجه. ج ـ العمل في المجالات الثقافية والتربوية والاجتماعية. د ـ تحسين الوضع الأكاديمي والجامعي للخريجين وخلق فرص عمل. هـ ـ مساعدة الجامعة الأم في جهودها الرامية إلى إحداث فروع لها في محافظة البقاع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معن عبد المنعم عميري عبد الكريم مفيد ياغي حسان محمد عبد الرزاق رحاب مكه مكه وفاء سلمان شديد كريستين ريمون زعتر تركي أحمد عراجي هيفاء سليمان الايمام رامي عبد الكريم الدسوقي وليد محمد الهندي يوسف حسين غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تركي أحمد عراجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود