إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13937 تاريخ 21/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في البقاع». مركزها: جديتا ـ ملك وقف البر والإحسان ـ قضاء زحلة. غايتها: أ ـ جمع متخرجي الجامعة في البقاع وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. ب ـ الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على أكمل وجه. ج ـ العمل في المجالات الثقافية والتربوية والاجتماعية. د ـ تحسين الوضع الأكاديمي والجامعي للخريجين وخلق فرص عمل. هـ ـ مساعدة الجامعة الأم في جهودها الرامية إلى إحداث فروع لها في محافظة البقاع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معن عبد المنعم عميري عبد الكريم مفيد ياغي حسان محمد عبد الرزاق رحاب مكه مكه وفاء سلمان شديد كريستين ريمون زعتر تركي أحمد عراجي هيفاء سليمان الايمام رامي عبد الكريم الدسوقي وليد محمد الهندي يوسف حسين غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تركي أحمد عراجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود