جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1766 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1766
التاريخ
27/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5455-5457
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2058 تاريخ 09/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1766 تاريخ 27/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8014 تاريخ 5/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية». مركزها: صور ـ شارع قرطاج ـ سنتر دخل الله ـ الطابق الرابع ـ ملك هاشم صفي الدين. غايتها: 1 ـ إقامة النشاطات والندوات الثقافية والفكرية والاجتماعية والإعلامية. 2 ـ إعداد الدراسات والاحصاءات والأبحاث عن كل ما يتعلق بمدينة صور ومن مختلف النواحي التاريخية والاجتماعية والإنمائية والحياتية والبيئية والسياحية، ونشر هذه الدراسات والأبحاث باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. 3 ـ إصدار نشرة دورية بنشاطات الجمعية وأحوال مدينة صور. 4 ـ إعداد أرشيف متكامل عن مدينة صور يتناول تاريخها وحاضرها ومستقبلها إضافة إلى أرشيف مصور. 5 ـ العمل للتعريف بقيمة مدينة صور التاريخية والحضارية. 6 ـ القيام بحملات توعية وإرشاد للمواطنين لحثهم على المحافظة على آثار صور وبيئتها. 7 ـ تقوم الجمعية بتأسيس وإدارة الإشراف على موقع الكتروني يعنى بمدينة صور ويحمل اسم الجمعية «يا صور» وذلك مع مراعاة كافة القوانين المرعية الإجراء في هذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي فقيه خالد سهيل شعبان محمد إبراهيم عودي علي جمال جردي ماهر سهيل شعبان حسن محمود شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد سهيل شعبان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود