جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1771 28/11/2008

تأسيس جمعية باسم: "معا نرتقي" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1771
التاريخ
28/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5495-5496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1771 تاريخ 28/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "معا نرتقي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15283 تاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "معا نرتقي". مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - شارع معوض - العقار رقم 5899 - القسم 37 بلوك (أ) - ملك محمد حسين حمادة - قضاء بعبدا. غايتها: 1- احياء التراث العربي عبر تحقيقه ونشره. 2- انشاء مؤسسات ثقافية ومكتبات عامة، واصدار مجلات ودوريات ثقافية. 3- انشاء مراكز للدراسات العليا وبحوث بشتى اقسامها. 4- انشاء دور للايتام والمعاقين ومراكز تأهيل المعاقين في كافة الاراضي اللبنانية. 5- اعطاء منح او قروض دراسية للطلاب المتفوقين والمحتاجين وتشجيعهم. 6- انشاء المستوصفات والمستشفيات والجامعات على اختلاف الاختصاصات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية في كافة الاراضي اللبنانية. 7- السعي لتحقيق العدالة في المجتمع والمساواة. 8- عقد المؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها. 9- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والنشاطات الانمائية والبيئية. 10- رفع المستوى الاجتماعي وبث روح الوعي والدعوة الى الالفة والمحبة في الاوساط الشعبية ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنين فارس شيخ بكري د. طارق غالب غندور د. اسماعيل حسن عماده بسام اسعد امهز ميرنا عبد الوهاب ياسين كريستين جورج عازبه ابتسام حسن مكي بيلال سليم فايد ديانا حسن حماده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا حسن حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود