المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "معا نرتقي". مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - شارع معوض - العقار رقم 5899 - القسم 37 بلوك (أ) - ملك محمد حسين حمادة - قضاء بعبدا. غايتها: 1- احياء التراث العربي عبر تحقيقه ونشره. 2- انشاء مؤسسات ثقافية ومكتبات عامة، واصدار مجلات ودوريات ثقافية. 3- انشاء مراكز للدراسات العليا وبحوث بشتى اقسامها. 4- انشاء دور للايتام والمعاقين ومراكز تأهيل المعاقين في كافة الاراضي اللبنانية. 5- اعطاء منح او قروض دراسية للطلاب المتفوقين والمحتاجين وتشجيعهم. 6- انشاء المستوصفات والمستشفيات والجامعات على اختلاف الاختصاصات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية في كافة الاراضي اللبنانية. 7- السعي لتحقيق العدالة في المجتمع والمساواة. 8- عقد المؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها. 9- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والنشاطات الانمائية والبيئية. 10- رفع المستوى الاجتماعي وبث روح الوعي والدعوة الى الالفة والمحبة في الاوساط الشعبية ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حنين فارس شيخ بكري د. طارق غالب غندور د. اسماعيل حسن عماده بسام اسعد امهز ميرنا عبد الوهاب ياسين كريستين جورج عازبه ابتسام حسن مكي بيلال سليم فايد ديانا حسن حماده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا حسن حماده.